الرئيسية/فتاوى/حكم رفع الصوت في الصلاة لأجل أمر خارج الصلاة
file_downloadshare

حكم رفع الصوت في الصلاة لأجل أمر خارج الصلاة

السؤال :

ما حكمُ مَنْ يرفعُ صوتَه بالتَّكبيرِ أو التَّسبيحِ وهو في صلاتِهِ؛ لأجلِ أمرٍ خارجٍ عن الصَّلاة، مثل أنْ يصمتوا، أو أنْ يَفتحوا البابَ، أو أنْ يَقوموا بما قد أمرَهم به ؟

لا مانع، لو قالَ: "سبحان الله".. قال: "سبحان الله" يُنَبِّه، أو رفعَ صوتَهُ: لا بأسَ، رفعُهُ لصوتِهِ لا يُبطلُ صلاتَه، يعني: يبي [يريد] يُنبِّه أنّه مشغول، يمكن يريد يُنَبِّه يقول: "الله أكبر" ينَبِّه الذي جاي [يأتي] أنّه يصلّي .