الرئيسية/فتاوى/حكم صبغ الشعر بالحناء دون وجود الشيب
file_downloadshare

حكم صبغ الشعر بالحناء دون وجود الشيب

السؤال :

هل يجوزُ لي تحنيةُ شعرِ رأسي؟ علمًا أنَّ ليسَ بهِ أيُّ شيبٍ، بل عملاً بحديثِ النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: (إنَّ اليهودَ والنَّصارى لا يصبغونَ فخالفُوهم)

إذاً ما حاجتُك إلى صبغِه بالحنَّاءِ وليس فيه شيب؟ السّوادُ سوادُ جمالٍ، يعني.. واضحٌ يا أخوان سؤالُه ؟
طالب: مخالفةُ اليهودِ، يريد بذلك مخالفةَ اليهودِ، عملاً بالحديث
الشيخ: لا، هو الآن ما عنده شيبٌ يقولُ لك
طالب: ليس عنده شيبٌ ولا أذىً في رأسه، يريدُ أن يصبغَ بالحنَّاءِ
الشيخ: يصبغ بالحنَّاء من غير حاجةٍ يعني ؟
القارئ: يقولُ: عملاً بالحديث
الشيخ: لا لا، هو الصَّبغُ للأبيض، الصَّبغُ للأبيض للشَّعرِ الأبيضِ، هنا يُستحَبُّ صبغُ الشَّيبِ بالحنَّاء، المشهورُ عند أهلِ العلمِ أنَّ هذا مُستحَبٌّ.