الرئيسية/فتاوى/حكم من صلى العصر مع جماعة صلت الظهر
file_downloadshare

حكم من صلى العصر مع جماعة صلت الظهر

السؤال :

رجلٌ صلَّى الظُّهرَ مع الجماعةِ وظنَّ أنَّها العصرَ، وعندَما رجعَ إلى الفندقِ تبيَّنَ لهُ مِن زملائِهِ أنَّها الظُّهرُ، فقالَ لهُ أحدُهم: "أعد الصَّلاةَ؛ لأنَّ النِّيَّةَ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاة"، وقالَ الآخرُ: "الإمامُ ضامنٌ ليس عليكَ إعادةٌ" فما الصَّحيحُ في ذلك ؟

عليه الإعادةُ؛ لأنَّه ما صلَّى الظّهرَ، هو صلَّى العصرَ. ولا ضامن ولا شيء، أيش معنى "ضامن" !؟