هذا فيه خلافٌ، الحُلِيُّ، مسألةُ الحُلِيِّ المعدّ للاستعمالِ فيه خلافٌ بينَ أهلِ العلم قديمًا وحديثًا، فإذا كان في السّنين الماضيةِ لا يزكِّي لاعتقادِه أنَّه لا زكاةَ فيه عملاً بفتوى مَن يقولُ: أنَّه لا زكاةَ فيها، فليسَ عليه فيما مضى زكاةٌ.
وفي المستقبلِ ننصحُ أن يزكِّيه، للسَّنواتِ القادمةِ، إذا علمَ أو أخذَ بفتوى مَن يقولُ بوجوب الزّكاة. والزّكاةُ تجبُ في النِّصابِ؛ وهو تسعون غرامًا، فإذا كان الحُلِيُّ يبلغ تسعين غرامًا فإنَّه يزكِّيه، يُقدِّرُ زكاتَه بحسبِ قيمتِه، واللهُ أعلم .