لا، لا، هذا رهانٌ، ما يجوز، هذا رهانٌ وأكلٌ للمالِ بالباطلِ .
القارئ: ويقول كذلك: وما حكمُه -أيضاً- إن كانَ مِن الطّرفين ؟
الشيخ: كلّه كلّه واحدٌ، هذا.. ما يلزم، خطأ ولّا [أو] صواب، هذا من -أقول-: مِن نوعِ السِّباقِ الذي لا يجوزُ أكلُ المالِ به، والله أعلم .