القرضُ له شأنٌ آخرُ، القرضُ المطلوبُ فيه أن تردَّ مثل الذي قبضَت، فإنْ كان فيه زيادةُ نوع مِن الشّكرِ والمُكافأةِ، يعني ليس هناك عقدٌ هذا قرضٌ فالواجبُ أن تردَّ مثلَه، لو أقرضَك شخصٌ “مئة” ريال فأعطيتَه شكرانًا يعني مِن غير تواطُؤ ولا عُرفٍ، لا تواطؤ ولا عُرف، أعطيتُه “مئة وعشرة”، كانت العشرةُ هذه نوعًا مِن المُكافأة؛ (ومَن صنعَ إليكم معروفًا فكافِئُوه). القرضُ له شأنٌ آخرُ، ليس هذا بعقدِ بيعٍ، الكلامُ في الرِّبا كلُّه داخلٌ في عقودِ البيعِ، بيعُ هذه الأجناسِ بعضها ببعضٍ، أما القرضُ فهو نوعٌ من الإنفاقِ والإحسانِ .