الرئيسية/فتاوى/حكم من صلى إلى غير القبلة
file_downloadshare

حكم من صلى إلى غير القبلة

السؤال :

صليتُ على غيرِ القِبلة مخطئًا، فهل أُعيدُ الصَّلاةَ مع العلمِ أنني لستُ مِن أهل الرّياض ونحنُ جماعة ؟

لا إله إلا الله، إنْ كان أنّكم صليّتم بدون تبيُّنٍ ولا تثبُّتٍ ولا سؤالٍ ولا استدلال: فأنتم غالطون وعليكم الإعادة، وإن كان أنتم يعني أخطأَ عليكم أحدٌ مِن أهل المكان أو أهل البلد وهو ثقةٌ تثقون به، وقال لكم: "القِبلة مِن هنا"، وغَلِطَ هو، فأنتم قد بذلتُم الوسع واجتهدتم، ومَن اجتهدَ وأخطأَ فهو مأجورٌ .