العبدُ إذا جَنَى على أحدٍ جنايةً بقطع عضوٍ مثلًا، فتعلَّق الضَّمان برقبته، ما يلزم السَّيد، يصير العبد يعني يتعلَّق هذا الضَّمان -ضمان الجناية- يتعلَّق برقبته، فإذا ماتَ الميتُ وله عبدٌ في رقبته أَرْشٌ يعني: ضمانُ جنايّةٍ، فإنَّه يُقدَّمُ على سائرِ الحقوقِ والدّيون، فيُباعُ العبدُ أو يُسلَّمُ العبد للمجنيِّ عليه، أو يُباعُ العبدُ ويُسدَّدُ ما في رقبته، أَرْشُ الجناية يُسَدَّدُ من قيمته .
القارئ: ويقول كذلك -أحسن الله إليك-: وما الدَّليلُ على تقديمِ هذه الحقوقِ المتعلِّقة بعين ..
الشيخ: لها أدلَّة، هذا راجعهُ في كتب الفرائض .