الرئيسية/فتاوى/حكم الزكاة في مال دخل على آخر قبل اكتمال حوله
file_downloadshare

حكم الزكاة في مال دخل على آخر قبل اكتمال حوله

السؤال :

عندي مالٌ قبلَ اكتمال الحول عليه دخلَ عليه مالٌ آخرُ فهل يدخلُ في الزكاة ؟

إذا كان ربحًا: نعم يدخل، تجب فيه زكاة الأصل والربح تبعًا، وإن كان لا مال جديد؛ فيبدأ هذا المال الجديد يبدأُ فيه بحولٍ آخر، يعني عنده مثلاً "خمسين ألفا" وبعد مُنتصف السَّنة جاءَه "خمسين ألفا"، فإذا حالَ الحولُ على الأولى يزكّيها، والمالُ الثاني لم يتمّ حولُه بل مضى عليه ستةُ أشهرٍ فقط، والمقصودُ أنّه المال المتجدِّد إن كانَ ربحًا فيقولُ أهلُ العلمِ: إنَّ ربحَ التّجارة حولُها حولُ أصلها، أمّا المال المستفاد: فلكلّ مال حولُهُ .