: نافلة الظهر: الرَّاتبة أربع قبلها، وركعتان بعدها، هذه هي الراتبة، وورد في فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولكن لا نقول إنها راتبة.
القارئ: يقولُ: فهل يجوزُ أنْ أصلَّي الأربع في بتسليمةٍ واحدة ؟
الجواب: الوارد في الصَّلاة أن تكون مثنى مثنى، صلِّ الصلاة في الليل والنَّهار مثنى مثنى .