الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين ولد وسبع بنات
file_downloadshare

قسمة تركة بين ولد وسبع بنات

السؤال :

نحن سبعُ بناتٍ وولد، ولدينا بيت صغير نؤجِّره "باثنين وعشرين ألف" كم نصيبُ كلّ واحدٍ منَّا مِن الإيجارِ؟ -طبعًا البيت هذا إرثٌ تقول-.

إذا كنتُم أنتم الورثةُ بس [فقط] إذا كنتُم أنتم الورثةُ؛ ابنٌ وسبعُ بناتٍ: فأجارُ البيت يُقسمُ على تسعة، للولد: سهمين، ولكلِّ بنت: سهم، إذا كنتم الورثة فقط، أمّا إذا كان معكم غيركم ما ندري، إذا كان للميّت زوجة، إذا كان للميّت والدان، ما ندري، إذا كنتم أنتم الورثة فقط إذا كنتم أنتم الورثة: فأجارُ البيت يُقسم على تسعة، كلّ ما يُحصّل مِن التَّركة يُقسَم على تسعة؛ للولد سهمين، للولد الذكر ابن الميت، والبنات السبع لكلّ واحدة سهم، هكذا .