{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ}، هذهِ هي الآيةُ، هي دليلٌ الإجماعِ عند الأئمةِ، المشهورُ أنَّ الشافعيَّ استدلَّ بها على حجّيّةِ الإجماع .
القارئ: يقولُ: وقول الشَّيخِ ابن بازٍ –رحمهُ اللّهُ- في بعضِ الشيعة الّذينَ لمْ يَغلوا بعليٍّ إلّا أنَّهم فضّلوهُ على أبي بكرٍ وعمرَ لا يَكفرونَ، لكنَّهم مُخطئونَ؛ لأنَّهم خالفُوا الإجماع ؟
الشيخ: أي، الإجماعاتُ تختلفُ، أقولُ: مراتب الإجماع تختلفُ، فهناكَ الإجماعاتُ الضَّروريةُ القطعيّةُ، وهناكَ إجماعاتٌ دونَ ذلك، فالإجماعاتُ، فابنُ تيميةَ -إنْ صحَّ ما تقول عنه- يريدُ الإجماعَ الضَّروريَّ القطعيَّ، يعني ما هو معلومٌ من دينِ الإسلامِ بالضَّرورة .