الرئيسية/فتاوى/حكم الراتب التقاعدي للزوج المتوفى إذا تزوجت زوجته
file_downloadshare

حكم الراتب التقاعدي للزوج المتوفى إذا تزوجت زوجته

السؤال :

تُوفِّيَ ولدُ عمَّتِي وعندَه زوجةٌ وولدانِ وأمُّه وأبوه على قيدِ الحياةِ، وله راتبٌ تقاعدِيٌّ، والِدُه يقولُ: إنَّ زوجةَ ابنِه المُتوفَّى ليسَ لها حقٌّ بأن تصرفَ مِن هذا الراتبِ على نفسِها ولا على بيتِها؛ لأنَّها حالياً متزوجةٌ مِن أخ المُتوفِّي ؟

الرَّاتبُ التَّقاعديُّ هو حقٌّ لِمَن فُرِضَ له مِن معاشاتِ التقاعدِ، معاشاتُ التقاعدِ هي التي تحدِّدُ المُستحِقَّ للراتبِ التقاعديِّ بس [فقط]، والمرأةُ إذا تزوَّجَت ليس لها حقٌّ عندَهم، ليسَ للمرأةِ إذا تزوَّجَت حقٌّ في هذا التقاعد .