الرئيسية/فتاوى/يبطل المسح على الخفين بخلعهما
file_downloadshare

يبطل المسح على الخفين بخلعهما

السؤال :

لو مسحَ إنسانٌ على خفّيه ثم خلعهما ثم لبسهما، هل يصحُّ تكملةُ المسح بعد ذلك ؟

لا، إذا خلعهما عندي بَطلَ المسحُ، بطلَ حكمُ الخفين، حكمُ المسح متعلِّقٌ بوجود القدمين في الخفَّين، يعني إذًا مِن السَّهل إذا أردت توضَّأ والبس الخفَّين ثم اخلعهما، وتبقى طاهرًا وتلبسهما وتخلعهما كما تشاء! لا لا، عندي: الصَّوابُ قول الجمهور ؛ بأنَّ المسحَ مرتبطٌ بوجود القدمين، وأنَّ المسحَ يبطلُ بأشياء: يبطلُ بخلع الخفّين، وبانقضاء الزَّمن، بانقضاء الوقت .