الرئيسية/فتاوى/حكم إكمال الطواف في الدور الثاني
file_downloadshare

حكم إكمال الطواف في الدور الثاني

السؤال :

رجلٌ طافَ شوطين ثم صعدَ للدّور الثّاني وأكمل طوافَه .

لا بأس إن شاء الله، بس [لكن] يضبط الطَّواف؛ إذا طافَ شوطين مِن الحجر إلى الحجر، ثم ركبَ فوق وطافَ شوطين البقيّة مِن الحجر إلى الحجر أجزأه .