العدلُ بين الزَّوجات في القسم ؛ أن يبيتَ عند كلِّ واحدةٍ يجعل لكلِّ واحدة يومًا وليلة ، إن كنّ اثنتين ، ولو ثلاثة كلّ واحدةٍ يومًا وليلة ، كما كانَ النَّبي يقسم بين نسائه لكلَّ واحدة يوما وليلة، وفي النَّفقة يُنفق عليهما بحسب حالهما، فيجبُ العدل في النَّفقة، لكن لا بمعنى العدل بالنَّفقة أن يكون القدر سواء ؛ لأنَّ النَّفقة تختلف .