إذا أثبتَ المُقترِضُ أو القابضُ للمالِ أنَّه قال "مساعدة" : خلاص مساعدة، أمَّا إذا لم يُثبِتْ : فالقولُ قول صاحب المال، هذا يدَّعي أنَّه مساعدة حتى تبرأ ذمّته ، حتى ما يعطيه شيئًا .
السؤال :
مَن طلبَ مِن آخر مساعدةً له فأرسلَ له مبلغًا دون اشتراطٍ ، ثم ادَّعى بعد زمنٍ طويل أنَّه دينٌ ، فما الحكمُ في ذلك ؟