الرئيسية/فتاوى/حكم إكمال المسح للمسافر الذي مسح وكان مقيما
file_downloadshare

حكم إكمال المسح للمسافر الذي مسح وكان مقيما

السؤال :

هل يعيد الصَّلاة مَن كانَ يلبسُ الخفَّ في الحضرِ ثمَّ سافرَ وكملَ المسحَ ثلاثة أيام بلياليها ؟

المعروفُ عند الفقهاء أنَّه مَن سافرَ -يعني مَن مسحَ وهو مقيمٌ- فإنَّه إذا سافرَ يمسحُ يومًا وليلةً ، ما يكمّل ! حتى يصير يخلط ؛ يصير بعضُ مسحِه مسحَ إقامةٍ ومسحَ سفر، فالقولُ المشهور عند الحنابلة وآخرين كذا . ومِن أهل العلم مَن يقول إنّه إذا مسح فإنّه يواصل ، إذا سافرَ يكمل ثلاثة أيام يعني مضمومةً يعني يبني على مسحِه في الحضر، والأولُ أحوط، القولُ الأول أحوط .