الرئيسية/فتاوى/حكم بيع من يريد الشراء بمال حرام
file_downloadshare

حكم بيع من يريد الشراء بمال حرام

السؤال :

لو أخذْنا بمذهبِ مَن قالَ بتعيينِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ في البيعِ وكانَتْ هذهِ الدَّراهمُ أو الدَّنانيرُ مِن كسبٍ حرامٍ فهل يبطلُ البيعُ ؟

هذه هي المغصوبةُ ، هي مسألةُ المغصوب، يظهرُ أنَّها إذا كانَتْ ممَّا يتعلَّقُ به حقُّ الغير، حقُّ النَّاسِ عامَّةً إذا كانَ التَّحريمُ لحقِّ اللهِ، قد يُقالُ: أنَّها هي ملكُه، ليستْ ملكًا لأحدٍ من النَّاس، أمَّا إذا كانَت ممَّا تحريمُه لحقِّ الغيرِ كالمغصوبِ والمسروقِ فقد سبقَ بيانُ الحكمِ .

القارئ: ويقولُ: وهل يلزمُ البائعُ حينئذٍ تحرِّي البيعَ على مَن يعلمُ أو يغلبُ على ظنِّهِ أنَّ مالَهُ حلالٌ ؟
الجواب:
إذا تيسَّر هذا طيِّب، الأطيب، هذا أطيبُ، لكن لا أقولُ: إنَّه واجبٌ .