هذه هي المغصوبةُ ، هي مسألةُ المغصوب، يظهرُ أنَّها إذا كانَتْ ممَّا يتعلَّقُ به حقُّ الغير، حقُّ النَّاسِ عامَّةً إذا كانَ التَّحريمُ لحقِّ اللهِ، قد يُقالُ: أنَّها هي ملكُه، ليستْ ملكًا لأحدٍ من النَّاس، أمَّا إذا كانَت ممَّا تحريمُه لحقِّ الغيرِ كالمغصوبِ والمسروقِ فقد سبقَ بيانُ الحكمِ .
القارئ: ويقولُ: وهل يلزمُ البائعُ حينئذٍ تحرِّي البيعَ على مَن يعلمُ أو يغلبُ على ظنِّهِ أنَّ مالَهُ حلالٌ ؟
الجواب: إذا تيسَّر هذا طيِّب، الأطيب، هذا أطيبُ، لكن لا أقولُ: إنَّه واجبٌ .