الرئيسية/فتاوى/حكم سجود السهو عند الشك العارض
file_downloadshare

حكم سجود السهو عند الشك العارض

السؤال :

إذا شكَّ المصلِّي في نقصِ سجدةٍ، ثمَّ تيقَّنَ في نفسِ الوقتِ أنَّهُ لم ينقصْ سجدةً، فهل يلزمُهُ سجودُ السَّهو ؟

الَّذي يظهرُ أنَّه لا يلزمُه ؛ لأنَّ الشَّكَّ شكٌّ عارضٌ، فتذكَّرَ أنَّه لم يتركْ، فهذا الشَّكُّ لا يُشرَعُ له السُّجودُ، لأنَّه كثيرًا ما يعرضُ الشَّكُّ عروضًا ويزولُ بسرعة .