لا إله إلا الله، لا، لا، هذا يظهرُ أنَّه مشى على مذهبِ الجمهورِ، على أنَّ الطلاقَ واقعٌ، مذهبُ الجمهورِ، ونفسُ الزَّوجِ، ولعلَّه قولُ السائلِ في أول السؤال: واعتُبِرَ ذلكَ طلاقًا، اعتبرَه طلاقًا، فبعدَ هذه المدَّة يتوجَّه يعني أنهم على فتوى مَن يقول بوقوعِ الطَّلاق .