الرئيسية/فتاوى/قياس بيع زيت السمسم بالسمسم على بيع الحيوان باللحم
file_downloadshare

قياس بيع زيت السمسم بالسمسم على بيع الحيوان باللحم

السؤال :

ذهبَتْ طائفةٌ مِن العلماءِ على أنَّ بيعَ زيتِ السُّمسمِ لا يجوزُ قياسًا على بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ، فما العلَّةُ في ذلكَ؟  السَّائلُ عدَّلَ السُّؤالَ يقولُ: بيعُ دهنِ السّمسمِ بالسّمسمِ ؟

لا إله إلَّا الله، هو القياسُ، العلَّةُ هو القياسُ اللي [الذي] قالَ هذا قاسَ، وأمَّا بيعُ اللحمِ بالحيوانِ جاءَ فيه نهيٌ إذا كانَ المقصودُ مِن الحيوانِ اللحمَ، أمَّا مَن يشتري الحيوانَ؛ ليركبَه فيجوزُ شراؤُه بلحمِ البعيرِ، لكن إذا كانَ المقصودُ مِن البعيرِ اللَّحمَ فإنَّه يؤولُ إلى بيعِ اللحمِ باللحمِ .