الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين أم وزوجة وأخت شقيقة وأخوين شقيقين
file_downloadshare

قسمة تركة بين أم وزوجة وأخت شقيقة وأخوين شقيقين

السؤال :

رجلٌ تُوفِّيَ عن زوجةٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأخوانِ شقيقانِ، والمبلغُ ألفُ ريالٍ سعوديٍّ، فما طريقةُ التَّوزيعِ جزاكم اللهُ خيرًا ؟

للزَّوجةِ الثُّمنُ، ثمنُ الألفِ، ثمنٌ، يقسمُه على ثمانيةٍ وهو للزَّوجة، واقسمْه مرَّةً أخرى على ستةٍ وهو للأمِّ، كذا عندَك؟ زوجةٌ وأمٌّ؟
القارئ: نعم، وأختٌ شقيقةٌ
الشيخ:
والباقي للإخوةِ الأشقَّاءِ، الأختُ وأخويها الأشقَّاء لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] اقسمِ الألفَ على ثمانيةٍ وأعطِ الزَّوجةَ، ثمَّ اقسمْه مرَّةً أخرى، اقسمِ الألفَ مرَّةً أخرى على ستةٍ وهو نصيبُ الأمِّ، والباقي بعدَ الثُّمن وبعدَ السُّدس للإخوة الأشقَّاء لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وآلاتُ الحسابِ تسهِّلُ هذه القسمةَ وغيرَها، يعني الباقي بعدَ الثُّمنِ والسُّدسِ يُقسَمُ على خمسةٍ، على خمسةِ أسهمٍ، للأختِ سهمٌ وللأخوينِ لكلٍّ سهمانِ، لكلِّ واحدٍ سهمان .