الرئيسية/فتاوى/حكم تأجير العقار لأصحاب محلات بيع الدخان والأغاني
file_downloadshare

حكم تأجير العقار لأصحاب محلات بيع الدخان والأغاني

السؤال :

ما نصيحتُكم لِمَن يُؤجِّرُ بعضَ العقاراتِ لأصحابِ محلَّاتِ بيعِ الدُّخانِ والأغاني وغيرِها ؟

لا ما يجوزُ تأجيرُ العقارِ على مَن يستعملُه في الحرامِ، لا يجوزُ تأجيرُ المحلِّ على مَن يبيعُ سلعًا محرَّمةً مِن دخانٍ أو غيرِه أو كلابٍ، يبيع كلابًا ! .