هذا جائزٌ جائزٌ، ما فيه شيءٌ نعم، هذا روثٌ طاهرٌ على الصَّحيحِ، على الصَّحيح أنَّ أرواثَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهرٌ ، فبيعُه والاتجارُ به حلالٌ، كيف إذا كانَ له وجوهٌ مِن المنافعِ، المنفعةُ المشهورةُ هو السَّمادُ، تسميدُ الأشجارِ والنَّباتِ، وإذا كان يُستعمَلُ في وجوهٍ أخرى كانَ هذا أعظمُ .