ظاهرُه أنَّه لا يصحُّ، يعني ليس المناطُ فقط الرضا.. لا، الشَّرعُ منعه، نهى عن بيعِ الغررِ، يعني مثل الصورِ المنصوصةِ التي جاءت في، الملامسة والمنابذة، ومثل البيوع المحرَّمة، الرّضا لا يُبيحُها، البيوعُ المحرّمةُ لا يُبيحُها الرّضا، عقودُ الرّبا لا يُبيحُها الرّضا، رضا المتبايعِيْنَ المتعاقدين، بيعُ الملامسةِ لا يصحُّ ولو رضيَ المشتري وقال: " ما يخالف أبدًا، أنا، اللي يصير يصير" .