التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
قول الصحابي: لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.
إذا أمكن أن تقرأ الفاتحة في سكتات الأمام: فهذا أحوط، ويحصل به الخروج مِن الخلاف، وإذا لم يمكن هذا: فتُقرأ، والحمد لله.
الوضوء بماء السدر لا موجب له إلا الضرورة.
جواب الشيخ عن سؤال امرأة فقدت عباءتها وأرادت أن تذهب وأخذت عباءة أخرى غير عباءتها.
خدمة الوالد العاجز وإدخاله الحمام لقضاء حاجته وتنظيفه هو من أعظم البر، ولا حرج في أن ترى البنت عورة أبيها العاجز للضرورة.
الرهان بين الجمهور لا يجوز.
قد يكون الخذلان نوع من العقاب يُعاقب الإنسان بعدم توفيقه للعمل الصالح.
الالتفات في التسليم في الصلاة يمينًا وشمالاً، ويبالغ في التفاته يمينًا.
العامل المقصّر: ممكن تخصم عليه ما دام أنّه قصّر في العمل ولم يتمّ العمل، أو لم يُتقن العمل الإتقان المعتاد.
التوسع في شرفات العمارة لا بأس فيه إن لم يُحدث أذى أو ضرراً، أما بالنسبة لحق الجار: فلا يحق له التوسع إلا بإذنه.
البحث في التصنيف