■المباحث والإختيارات
■المختارات

مقولة "لا إنكار في مختلف فيه": هذا قولٌ باطل، دخل منه كثير مِن الشّر على الأمة، المقولات أنّه لا إنكار في مسائل الاجتهاد -الاجتهاد المحض- عندما لا يتبيّن الحقّ مع مَن، لكن كثير مِن الخلاف -ولله الحمد- الحقُّ بيّن مع أحد الطرفين؛ لأنّ معه الدليل.
الدعاء بطلب مشاركة الأجر لمن يقوم بأعمال صالحة: لا فائدة منهذا الدعاء؛ يمكن مشاركة الأجر بالنيّة إذا كانت الرغبة للقيام بالعمل الصالح موجودة ولم يتيسر العمل.
قول الصحابي: لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.
إذا أمكن أن تقرأ الفاتحة في سكتات الأمام: فهذا أحوط، ويحصل به الخروج مِن الخلاف، وإذا لم يمكن هذا: فتُقرأ، والحمد لله.
الوضوء بماء السدر لا موجب له إلا الضرورة.
جواب الشيخ عن سؤال امرأة فقدت عباءتها وأرادت أن تذهب وأخذت عباءة أخرى غير عباءتها.
خدمة الوالد العاجز وإدخاله الحمام لقضاء حاجته وتنظيفه هو من أعظم البر، ولا حرج في أن ترى البنت عورة أبيها العاجز للضرورة.
الرهان بين الجمهور لا يجوز.
قد يكون الخذلان نوع من العقاب يُعاقب الإنسان بعدم توفيقه للعمل الصالح.
الالتفات في التسليم في الصلاة يمينًا وشمالاً، ويبالغ في التفاته يمينًا.
البحث في التصنيف
التصنيف الموضوعي