من الأحدث للأقدم
  • مقولة "لا إنكار في مختلف فيه": هذا قولٌ باطل، دخل منه كثير مِن الشّر على الأمة، المقولات أنّه لا إنكار في مسائل الاجتهاد -الاجتهاد المحض- عندما لا يتبيّن الحقّ مع مَن، لكن كثير مِن الخلاف -ولله الحمد- الحقُّ بيّن مع أحد الطرفين؛ لأنّ معه الدليل.

  • الدعاء بطلب مشاركة الأجر لمن يقوم بأعمال صالحة: لا فائدة منهذا الدعاء؛ يمكن مشاركة الأجر بالنيّة إذا كانت الرغبة للقيام بالعمل الصالح موجودة ولم يتيسر العمل.

  • قول الصحابي: لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.

  • إذا أمكن أن تقرأ الفاتحة في سكتات الأمام: فهذا أحوط، ويحصل به الخروج مِن الخلاف، وإذا لم يمكن هذا: فتُقرأ، والحمد لله.

  • الوضوء بماء السدر لا موجب له إلا الضرورة.

  • جواب الشيخ عن سؤال امرأة فقدت عباءتها وأرادت أن تذهب وأخذت عباءة أخرى غير عباءتها.

  • خدمة الوالد العاجز وإدخاله الحمام لقضاء حاجته وتنظيفه هو من أعظم البر، ولا حرج في أن ترى البنت عورة أبيها العاجز للضرورة.

  • الرهان بين الجمهور لا يجوز.

  • قد يكون الخذلان نوع من العقاب يُعاقب الإنسان بعدم توفيقه للعمل الصالح.

  • الالتفات في التسليم في الصلاة يمينًا وشمالاً، ويبالغ في التفاته يمينًا.