الرئيسية/فتاوى
  • يجوز لعن الروافض لأنه عندهم أصول كفرية منها: بغض الصّحابة وتكفير الصّحابة أو تفسيقهم، ولعن أبي بكر وعمر، وبلاء عظيم، أضف إلى هذا: شركهم بالله.

  • الذهب الذي تيقيه المرأة بقصد النفقة على نفسها أو ولدها أو لأي غرض أخر -كإصلاح البيت-: هذا يتعيّن فيه الزكاة.

  • مقولة “لا إنكار في مختلف فيه”: هذا قولٌ باطل، دخل منه كثير مِن الشّر على الأمة، المقولات أنّه لا إنكار في مسائل الاجتهاد -الاجتهاد المحض- عندما لا يتبيّن الحقّ مع مَن، لكن كثير مِن الخلاف -ولله الحمد- الحقُّ بيّن مع أحد الطرفين؛ لأنّ معه الدليل.

    أصول الفقه وقواعده+1
  • الدعاء بطلب مشاركة الأجر لمن يقوم بأعمال صالحة: لا فائدة منهذا الدعاء؛ يمكن مشاركة الأجر بالنيّة إذا كانت الرغبة للقيام بالعمل الصالح موجودة ولم يتيسر العمل.

  • قول الصحابي: لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.

  • إذا أمكن أن تقرأ الفاتحة في سكتات الأمام: فهذا أحوط، ويحصل به الخروج مِن الخلاف، وإذا لم يمكن هذا: فتُقرأ، والحمد لله.

  • الوضوء بماء السدر لا موجب له إلا الضرورة.

  • جواب الشيخ عن سؤال امرأة فقدت عباءتها وأرادت أن تذهب وأخذت عباءة أخرى غير عباءتها.

  • خدمة الوالد العاجز وإدخاله الحمام لقضاء حاجته وتنظيفه هو من أعظم البر، ولا حرج في أن ترى البنت عورة أبيها العاجز للضرورة.

    الأدب مع الوالدين+1
  • الرهان بين الجمهور لا يجوز.

يوجد خطأ
يوجد خطأ