من الأحدث للأقدم
  • يجوز الشراء من اليهود، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- مات ودرعه مرهونة عند يهودي لأنه اشترى منه شعيراً.

  • إذا كان في الجنين نقص وضعف: فلابد من الدعاء -فهو متيسر- بأن يتم الله نموه ويصلحه، والأسباب الطبيعية تكون متابعتها عند أهل الشأن والخبرة.

  • من سافرت باسم وجواز أختها لأداء العمرة بسبب عدم تيسير سفر الأخت الأولى: فلا شيء عليها لأنها لم تقصد التزوير والتزييف.

  • من ينسى ركناً في الصلاة لابدّ أن يأتي بركعة.

  • من نسي التشهد في الصلاة يسجد للسهو، ومَن شكّ في نسيانه: يسجد للسهو، إلا من عنده وسواس

  • وضع لوحات دعوية على زجاج السيارة من الخلف لتذكير الرائي بالله من خلال الأذكار لا بأس به.

  • تحريم أن تلبس النّساء البنطال؛ لوصفه العورة، ولأنّ فيه تشبّه بالكفار.

  • على المرأة أن تغض بصرها، ولا تنظر إلى الرجال -بشهوة أو غيرها- لأن الشيطان يتدرج

  • صبغ الشيب يكون بغير السواد.

  • تحريم الغيبة بحق المسلم، وأما الكافرفتكون للتحذير من كفره ومن نفاقه، وتحرم الغيبة التي فيها كذب وبهت مطلقاً.