■المباحث والإختيارات
■المختارات

فرقٌ بين الحدث وبين النَّجاسة؛ فنسيان النَّجاسة لا يُفسد الصَّلاة، مَن صلّى في ثوب وتبيّن له أن عليه نجاسة أو علم ثم نسي فالصَّلاة صحيحة.
لا يترحم على الحيوان إلا ساخر أو جاهل.
جواب الشيخ عن جواز الأخذ من اللحية، وأن المرجع في ذلك هو الله ورسوله.
البحث في التصنيف
التصنيف الموضوعي