التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
التعامل مع البنوك أو المراكز الدولي التي تعطي قروضا ولكن بشروط تسهيلية للمتعاملين: لا يلغي صفة الربوية عن القروض إن كتمن بفوائد.
مِن المتقرر شرعًا أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، ولا شيئًا مِن أعضاء بدنه؛ فإنّه ليس مالكًا لنفسه يتصرف فيها تصرّف المالك للمتاع أو السّلعة.
التأمين لأجل غرض العلاج حرام ولا يجوز، لأنه عقد مبني على الغرر والربا، وقد دخل على المسلمين من اتصالهم بالكفار ونقل أنظمة الكفار إلى المسلمين.
هل هناك من حرج في عرض شريط وثائقي في المسجد؟
البحث في التصنيف