التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
من أراد أن يقسم ماله بين أولاده قبل وفاته: فليقسم بعض ماله، نصفه أو ثلثه، وليعدل بينهم ويسوي بين الذكر والأنثى؛ فهذا ليس ميراثا بل هبة.
توزيع التركة لثلاث بنات وأخت شقيقة يكون على الشكل التالي: للبنات الثلثان وللأخت الشقيقة الباقي.
طريقة تقسيم التركة تكون بجعلها خمسة وأربعين سهمًا، وبعد ذلك هناك آلية للتوزيع مبيّنة في فتوى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله-.
البحث في التصنيف