الماءُ قسمان: طاهرٌ ونجسٌ
المشهورُ عند الحنابلة أنَّهم يقسِّمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر غير مطهر، ونجس [1] ، قالوا: لأنّ الماء لا يخلو: إمّا أن يجوز الوضوء به، أو لا، فإن جاز فهو الطّهور، وإن لم يجز فلا يخلو: إمّا أن يجوز شربه، أو لا، فإن جاز فهو الطَّاهر، وإلا فهو النّجس [2] .
وذهب شيخُ الإسلام ابن تيميّة إلى أنّ الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: إثبات قسم "طاهر غير مطهِّر" لا أصل له في الكتاب والسّنّة [3] ، وهذا هو الصّحيح [4] .
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: "الإنصاف" 1/21، "المنتهى" 1/11، "الإقناع" 1/5. |
---|---|
↑2 | ينظر: "معونة أولي النهى" 1/165، "شرح المنتهى" 1/22، "كشاف القناع" 1/33-34. |
↑3 | ينظر: "مجموع الفتاوى" 19/236. وهو اختيار السعدي والشيخين: ابن باز وابن عثيمين. ينظر: "المختارات الجلية" للسعدي 8/200 – مجموع مؤلفاته، و"الاختيارات الفقهية" لابن باز ص10، و"الشرح الممتع" 1/54. |
↑4 | "شرح زاد المستقنع"، "درس رقم 1" |