الرئيسية/الاختيارات الفقهية/حكم النجاسات واحد على الصحيح من المذهب

حكم النجاسات واحد على الصحيح من المذهب

حكمُ النَّجاسات واحدٌ على الصَّحيح مِن المذهب
 

لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين سائر النَّجاسات، وهذا مما خالف فيه "الحجاوي" المشهور مِن المذهب  [1] ، وهي رواية عند المتقدّمين  [2] ، والمذهبُ عند المتأخِّرين هو أنّ بولَ الآدمي وعذرته كسائر النَّجاسات، لا ينجس بهما ما بلغ قلَّتين إلا بالتَّغيّر  [3]
واختار شيخُ الإسلام وجماعةٌ مِن أهل العلم أنّ ضابط الحكم بالتَّنجيس هو التَّغيّر مطلقًا، سواء كان الماء يسيرًا أو كثيرًا  [4] ، وهو الذي رجَّحناه [5] .


 

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "زاد المستقنع" ص46.
2 ينظر: "الإنصاف" 1/59، و"كشاف القناع" 1/69.
3 ينظر: "الإنصاف" 1/59-60، "شرح المنتهى" 1/18، "كشاف القناع" 1/70.
4 ينظر: "الإنصاف" 1/22، "مجموع الفتاوى" 32/21، "الاختيارات" ص10، "المختارات الجلية" للسعدي 8/200، "الاختيارات الفقهية" لابن باز ص10، "الشرح الممتع" 1/41.
5 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /2/