الماءُ المستعملُ في رفع طهارة واجبة: طهورٌ
الصَّحيحُ أنّ الماء المستعمل -وهو الذي يُستعملُ في طهارةٍ واجبة-: طهورٌ [1] ، لا تزول طهوريَّته بالاستعمال [2] .
الحاشية السفلية
↑1 | وهي الرواية الثانية في المذهب، اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، وابن عبدوس، وشيخ الإسلام، وغيرهم. قال في "الإنصاف" 1/36: "وهو أقوى في النظر". ينظر: "الاختيارت" ص8، و"مجموع الفتاوى" 19/236-237، و"المختارات الجلية" 8/200، و"الاختيارات الفقهية" لابن باز ص11، و"الشرح الممتع" 1/54 والمذهب أن الماء المستعمل في رفع حدث يسلبه الطهورية إذا كان يسيرًا لا كثيرًا. ينظر: "الإنصاف" 1/35، و"المنتهى" 1/15، و"الإقناع" 1/8 |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /3/ |