إذا تغيَّر الماءُ بشيء طاهر: فهو طهور
إذا طُبِخَ في الماء ما غيَّر طعمَه أو ريحَه، أو سقطَ فيه ما غيَّر طعمه أو ريحه، أو غُمِس فيه يدُ قائم، أو رُفع فيه حدثُ رجلٍ، كلُّ ذلك لا تزول به طهوريّةُ الماء على القول الراجح [1] [2]
الحاشية السفلية
↑1 | وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي والشيخين. ينظر: "الاختيارات" ص8، و"المختارات الجلية" 8/201، و"الاختيارات الفقهية" ص11، و"الشرح الممتع" 1/47. والمذهب كل ما سبق طاهر غير طهور. ينظر: "الإنصاف" 1/32، و"المنتهى" 1/15، و"الإقناع" 1/7. |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /3/ |