تحريمُ ما كانَ ثمينًا مِن الأواني: قولٌ قويٌّ وإنْ كان الجمهورُ على خلافِهِ
القولُ بإباحة ما كانَ ثمينًا مِن الأواني، هو: قولُ عامّة أهلِ العلم [1] ولكنَّ القولَ بالتَّحريم هو قويٌّ في الحقيقة؛ فالشَّريعةُ مبنيَّةٌ على الحكمة، فلا تفرِّق بين المتماثلين.
فإذا كانَ الله قد حرَّم آنية الذَّهب والفضَّة فما كانَ أعلى منها وأثمن منها: كانَ أولى بالتَّحريم؛ لأنَّ العلَّة -والله أعلم-: هي ما في هذه الأجناس مِن الصّرف.
فكون آنية الذَّهب والفضّة إنّما تُتَّخذ أثمانًا وزينة، وتُستعمل للأكل والشّرب، أو ما هو أدنى مِن ذلك، فهذا المعنى موجودٌ فيما هو أغلى وأثمن منها [2]