ليسَ لقضاءِ الحاجةِ هيئة ثابتة وكلٌّ يجلسُ بِمَا يناسبُ حاله
ليسَ في الجلوسِ لقضاءِ الحاجةِ هيئةٌ ثابتةٌ [1] وما ذكروه أن يعتمدَ على رجلِه اليسرى وينصبَ اليمنى [2] جاءَ في حديثٍ، ولكنّه ضعيفٌ [3] فلا يكونُ سنَّة، فيجلسُ الإنسانُ بحسبِ ما يناسبُ حاله.
وحالُ الإنسانِ يختلفُ، يمكن: يجلس على قدمهِ، ويميلُ ببدنِه على رجلِه اليسرى، لكن ليسَ في هذا سُنّّة ثابتة، بل يجلسُ الإنسانُ بحسبِ ما يناسبُه.
وعلَّل بعضُهم هذه الهيئة -وهو اعتماده على رجله اليسرى- بأنّه أسهلُ في خروج الأذى [4] لكن هذا -إن صحّ طبيًا- عُمِلَ به لهذا المعنى. [5]
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: "الشرح الممتع" 1/109 |
---|---|
↑2 | وهذا هو المذهب. ينظر: "المنتهى" 1/34، والإقناع" 1/24 |
↑3 | أخرجه الطبراني في "الكبير" 6605، والبيهقي 457، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 7111 من طريق محمد بن عبد الرحمن المدلجي، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: قدم علينا سراقة بن جعشم، فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى، وينصب اليمنى " أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/206، رقم 1020 وقال: " رواه الطبراني في الكبير، وفيه: رجل لم يُسم" وقال الحافظ في "التلخيص" 1/313، رقم 138: " قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف" وقال في "بلوغ المرام" 104: " رواه البيهقي بسند ضعيف"، وضعفه النووي في "المجموع" 2/89، والألباني في "الضعيفة" 12/245، رقم 5616 |
↑4 | ينظر: "كشاف القناع" 1/110، و"المغني" 1/226 |
↑5 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /5/ |