الرئيسية/الاختيارات الفقهية/مسح الذكر ونتره والمشي والتنحنح عقيب البول كل ذلك لا أصل له

مسح الذكر ونتره والمشي والتنحنح عقيب البول كل ذلك لا أصل له

 

مَسْحُ الذّكرِ ونترُه والمشيُّ والتّنحنحُ عقيبَ البولِ: كلُّ ذلكَ لا أصلَ لهُ

لا يُستحبُّ مسحُ الذَّكرِ ثلاثًا ونترُه بعدَ البولِ، وكذلكَ المشيُ والتَّنحنحُ بعده؛ لاستخراج ما بقي في البول [1]  كلُّ ذلكَ لا أصلَ لهُ، فلا يُستحبُّ [2]  وقد يفعلُه الإنسانُ إذا أحسَّ أنَّه بحاجةٍ إلى ذلكَ، فيفعله أحيانًا، أمّا أن يكونَ ذلكَ سُنَّةً، وديدنًا، و"ثلاثَ مراتٍ": فهذا لم تثبتْ فيهِ سُنَّة، وليسَ فيه مصلحةٌ، بل فيه ضررٌ؛ لأنَّ هذا يؤدّي إلى استمرارِ البولِ، وعدمِ الانقطاعِ، ويؤدّي إلى السَّلسِ؛ فلا يُستَحبُّ [3] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب كل ذلك يستحب. ينظر: "الإنصاف" 1/102، و"المنتهى" 1/36، و"الإقناع" 1/26. وقال في "الإنصاف": "قال الشيخ تقي الدين: يكره السلت والنتر" وقال عن المشي والتنحنح عقيب البول: "كل ذلك بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة، وذكر في شرح العمدة قولًا: يكره نحنحة ومشي، ولو احتاج إليه؛ لأنه وسوسة" وينظر: "مجموع الفتاوى" 21/106، و"الاختيارات" ص16
2 ينظر: "الإنصاف"، "مجموع الفتاوى" 21/106، "الاختيارات" ص16، "زاد المعاد" 1/166، "إغاثة اللهفان"، 1/143، "شرح المنتهى" 1/70، "المختارات الجلية" 8/204، "الشرح الممتع" 1/11-112
3 شرح "زاد المستقنع"  درس رقم /5/