يحرمُ الاستنجاءُ والاستجمارُ باليمينِ
يحرمُ الاستنجاءُ أو الاستجمارُ باليمينِ [1] ؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (لا يَمسَّنَّ أحدُكُم ذكَرَهُ بيمينهِ وهو يَبولُ، ولا يتمسَّحُ مِن الخلاءِ بيمينه) [2] وكيفَ يستنجي بيمينِهِ الَّتي يأكلُ بِهَا ويشربُ بِهَا، ثمَّ يستعملُهَا ليُزيلَ الأذى بيمينِهِ !
فالصَّوابُ هو التَّحريمُ، كما هو الأصلُ، الأصلُ في النَّهي: التَّحريمُ. [3]
الحاشية السفلية
↑1 | والمذهب أنه مكروه. قال في "الإنصاف" 1/103: "وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.. ويحتمل التحريم، وجزم به في التلخيص، وهما وجهان، وأطلقهما ابن تميم ". وينظر: "المنتهى" 1/35، "والإقناع" 1/24. |
---|---|
↑2 | أخرجه البخاري 153، ومسلم 267 من حديث أبي قتادة الأنصاري. |
↑3 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /5/ |