الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يحرم الاستنجاء والاستجمار باليمين

يحرم الاستنجاء والاستجمار باليمين

 

يحرمُ الاستنجاءُ والاستجمارُ باليمينِ

يحرمُ الاستنجاءُ أو الاستجمارُ باليمينِ [1] ؛ لقولهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (لا يَمسَّنَّ أحدُكُم ذكَرَهُ بيمينهِ وهو يَبولُ، ولا يتمسَّحُ مِن الخلاءِ بيمينه) [2] وكيفَ يستنجي بيمينِهِ الَّتي يأكلُ بِهَا ويشربُ بِهَا، ثمَّ يستعملُهَا ليُزيلَ الأذى بيمينِهِ ! 
فالصَّوابُ هو التَّحريمُ، كما هو الأصلُ، الأصلُ في النَّهي: التَّحريمُ. 
[3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب أنه مكروه. قال في "الإنصاف" 1/103: "وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.. ويحتمل التحريم، وجزم به في التلخيص، وهما وجهان، وأطلقهما ابن تميم ". وينظر: "المنتهى" 1/35، "والإقناع" 1/24. 
2 أخرجه البخاري  153، ومسلم 267 من حديث أبي قتادة الأنصاري.
3 شرح "زاد المستقنع"  درس رقم /5/