الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يجب الغسل من المني إلا بخروجه

لا يجب الغسل من المني إلا بخروجه

 

لا يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ المنيّ إلّا بِخروجِهِ

إذا انتقلَ المنيُّ مِن الصّلبِ، وصارَ في الذَّكَرِ، لكنَّه لم يخرج: إمّا لنوع مِن الإكسال، أو كما قد يفعلُ بعضُ النَّاس: يُمسكُ بذكَرِهِ فيمنع خروجه.
فالمذهبُ: إذا انتقلَ وَجَبَ الغُسْلُ .
[1]
وعلَّلوا هذا: بأنَّه  قد باعدَ  موضعه، وفارقَ  موضعه، وهذا  معنى "الجنابة"؛ لأنّ الماءَ يفارقُ ويجانبُ موضعه مِن الإنسان، فصدقَ عليه اسم "الجُنُب" [2]
ثمّ إنّه -كما يقولون- سيخرجُ بِلا دفقٍ ولا لذّةٍ، في مثل هذه الحال: غايةُ الأمرِ أنّه يسيلُ مِن المكانِ الذي وصلَ إليه في مجراه.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ -وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره-: أنّه لا يغتسلُ له إلّا إذا خرجَ
[3] ؛ لأنّ الأحكامَ منوطةٌ في مثل هذه الأحداث: بخروجِ الشَّيء، والنَّجاسةُ لا حكم لها في موضعها.
وكذلك المنيّ والمذي: لا حكم لهما إلاّ بالخروج، ثم قد يتوهَّمُ الإنسانُ أنَّه انتقلَ، ولم ينتقل، فلا ينضبطُ إلّا إذا خرجَ.
فالصَّحيحُ: أنَّه لا يجبُ الغُسلُ إلّا بخروجهِ، وبرؤيته، وفي حديث أمّ سلمة:
(إذا رأتِ الماءَ) [4] فعلَّقَ وجوبَ الغُسْلِ بالرّؤية، بالوجودِ، بالخروجِ الفعليّ . [5]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "المنتهى" 1/78 و"الإقناع" 1/66
2 ينظر: "الروض المربع" 1/328
3 وهو اختيار الموفق، وابن أبي عمر، وشيخ الإسلام، وجماعة من الأصحاب.  ينظر: "الاختيارات" ص30 "الإنصاف" 1/230 "الشرح الممتع" 1/337
4 أخرجه البخاري 130 ومسلم 313
5 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /15/