لا يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ المنيّ إلّا بِخروجِهِ
إذا انتقلَ المنيُّ مِن الصّلبِ، وصارَ في الذَّكَرِ، لكنَّه لم يخرج: إمّا لنوع مِن الإكسال، أو كما قد يفعلُ بعضُ النَّاس: يُمسكُ بذكَرِهِ فيمنع خروجه.
فالمذهبُ: إذا انتقلَ وَجَبَ الغُسْلُ . [1]
وعلَّلوا هذا: بأنَّه قد باعدَ موضعه، وفارقَ موضعه، وهذا معنى "الجنابة"؛ لأنّ الماءَ يفارقُ ويجانبُ موضعه مِن الإنسان، فصدقَ عليه اسم "الجُنُب" [2]
ثمّ إنّه -كما يقولون- سيخرجُ بِلا دفقٍ ولا لذّةٍ، في مثل هذه الحال: غايةُ الأمرِ أنّه يسيلُ مِن المكانِ الذي وصلَ إليه في مجراه.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ -وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره-: أنّه لا يغتسلُ له إلّا إذا خرجَ [3] ؛ لأنّ الأحكامَ منوطةٌ في مثل هذه الأحداث: بخروجِ الشَّيء، والنَّجاسةُ لا حكم لها في موضعها.
وكذلك المنيّ والمذي: لا حكم لهما إلاّ بالخروج، ثم قد يتوهَّمُ الإنسانُ أنَّه انتقلَ، ولم ينتقل، فلا ينضبطُ إلّا إذا خرجَ.
فالصَّحيحُ: أنَّه لا يجبُ الغُسلُ إلّا بخروجهِ، وبرؤيته، وفي حديث أمّ سلمة: (إذا رأتِ الماءَ) [4] فعلَّقَ وجوبَ الغُسْلِ بالرّؤية، بالوجودِ، بالخروجِ الفعليّ . [5]