الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يجب غسل بمجرد الإيلاج في البهيمة أو في ميت إذا لم ينزل

لا يجب غسل بمجرد الإيلاج في البهيمة أو في ميت إذا لم ينزل

 

لا يجبُ غُسلٌ بمجرَّدِ الإيلاجِ في البهيمةِ أو في ميتٍ إذا لم يُنزل

الوقوعُ على البهيمة، أو تغييبُ العضو في البهيمةِ، أو في ميتٍ -إذا لم  ينزل-: لا يوجبُ الغسلَ على الأظهر [1] ؛ لأنَّ الميتة ليست محلاً لهذا، ولأنَّه لا يحصلُ له اللذة الطَّبيعيّة المُعتادة، وهذا مِن التَّصوير النَّادر بطبيعة الحال.
ذاك بالنّسبة لميتٍ، أمَّا بالنّسبة للبهيمة: فهو يقع كثيرًا، نعوذُ بالله !

فالأظهرُ -والله أعلم- لا يجبُ الغسلُ على مَن وقعَ على البهيمة إلا إذا أنزلَ؛ ولأنّ قياسَ البهيمةِ على الإنسانِ فيه بُعد، والله أعلم [2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو اختيار بعض الأصحاب، والمذهب: يجب الغسل بمجرد الإيلاج من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت. ينظر: "الإنصاف" 1/235 و"المنتهى" 1/80 و"الإقناع" 1/66
2 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /15/