لا يجبُ غُسلٌ بمجرَّدِ الإيلاجِ في البهيمةِ أو في ميتٍ إذا لم يُنزل
الوقوعُ على البهيمة، أو تغييبُ العضو في البهيمةِ، أو في ميتٍ -إذا لم ينزل-: لا يوجبُ الغسلَ على الأظهر [1] ؛ لأنَّ الميتة ليست محلاً لهذا، ولأنَّه لا يحصلُ له اللذة الطَّبيعيّة المُعتادة، وهذا مِن التَّصوير النَّادر بطبيعة الحال.
ذاك بالنّسبة لميتٍ، أمَّا بالنّسبة للبهيمة: فهو يقع كثيرًا، نعوذُ بالله !
فالأظهرُ -والله أعلم- لا يجبُ الغسلُ على مَن وقعَ على البهيمة إلا إذا أنزلَ؛ ولأنّ قياسَ البهيمةِ على الإنسانِ فيه بُعد، والله أعلم [2]