المبتدأةُ إذا رأتِ الدَّمَ: تجلسُ حتَّى تَطْهُرَ، ولا يَشتَرَطُ لإثباتِ الحيضِ: أنْ يتكرَّرَ
المشهورُ مِن المذهبِ في معرفة المبتدأة -وهي التي بدأ بها الحيضُ ولم تَحضْ مِن قبل-: أنَّها تجلسُ أقلَّ الحيضِ، وهو يوم وليلة، ثمّ تغتسلُ وتصومُ وتصلّي، فإن انقطعَ لأكثر الحيض -وهو خمسة عشر يومًا- فما تكرَّر ثلاثًا، أي: في ثلاثة أشهر، فهو حيض[1]
وهذا في الحقيقة قولٌ مرجوحٌ، يعني: القول بأنَّه يجبُ عليها أن تصومَ وتصلّي في تلك الأيام التي يُشكُّ في دمها أهو حيضٌ أم استحاضة: هذا لا دليلَ عليه، ليس هو إلا اجتهادات، لا يسندها نظرٌ ولا أثرٌ.
والصَّحيحُ أنَّ المبتدأة: تجلسُ [2]؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّم الذي يخرج مِن رحم المرأة: أنَّه حيضٌ، فتجلسُ حتى تَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ لخمسةِ عشرَ فأقلَّ: فلا تصلّي ولا تصوم في هذه المدّة.
ولا يشترطُ لإثبات الحيض: أن يتكرَّر، يمكن أن يُعتبرَ التّكرارُ فيما تعتبر له العادة، كما في حكم المستحاضة، أمّا ثبوت الحيض، وترتب أحكامه: فلا يتوقّف على التّكرار، فمتى جرى الدَّمُ مع المرأة فهي حائضٌ، يعني حتى إلى خمسة عشر، على القول بهذا.
وهذا عندي هو الرَّاجح:
أولاً: لأنَّه قولُ الجمهور.
والأمر الثاني: لأنّ أقربَ ما قيل في أكثر مدّة الحيض: مُختَلَفٌ فيه، إلى عشرة أيام، كما عند أبي حنيفة [3] وقيل: خمسة عشر يومًا، كما هو قول الجمهور [4] وقيل: أكثر مِن ذلك. [5]
وهذا في الحقيقة قولٌ مرجوحٌ، يعني: القول بأنَّه يجبُ عليها أن تصومَ وتصلّي في تلك الأيام التي يُشكُّ في دمها أهو حيضٌ أم استحاضة: هذا لا دليلَ عليه، ليس هو إلا اجتهادات، لا يسندها نظرٌ ولا أثرٌ.
والصَّحيحُ أنَّ المبتدأة: تجلسُ [2]؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّم الذي يخرج مِن رحم المرأة: أنَّه حيضٌ، فتجلسُ حتى تَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ لخمسةِ عشرَ فأقلَّ: فلا تصلّي ولا تصوم في هذه المدّة.
ولا يشترطُ لإثبات الحيض: أن يتكرَّر، يمكن أن يُعتبرَ التّكرارُ فيما تعتبر له العادة، كما في حكم المستحاضة، أمّا ثبوت الحيض، وترتب أحكامه: فلا يتوقّف على التّكرار، فمتى جرى الدَّمُ مع المرأة فهي حائضٌ، يعني حتى إلى خمسة عشر، على القول بهذا.
وهذا عندي هو الرَّاجح:
أولاً: لأنَّه قولُ الجمهور.
والأمر الثاني: لأنّ أقربَ ما قيل في أكثر مدّة الحيض: مُختَلَفٌ فيه، إلى عشرة أيام، كما عند أبي حنيفة [3] وقيل: خمسة عشر يومًا، كما هو قول الجمهور [4] وقيل: أكثر مِن ذلك. [5]
ينظر: "المغني" 1/408 و"الإنصاف" 1/360 و"المنتهى" 1/123 و"الإقناع" 1/102
وهو مذهب الجمهور. ينظر: "المغني" 1/409 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – ومن تبعه-: أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم، ما لم تصر مستحاضة. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/631 و"الاختيارات" ص45 "الاختيارات الجلية" 8/217 "الاختيارات الفقهية" لابن باز ص42 "الشرح الممتع" 1/495
ينظر: "المغني" 1/389
"المغني" 1/388
شرح "زاد المستقنع" درس رقم 22