إذا زادَتْ عادَتُهَا، أو تقدَّمَتْ عن وقتِهَا، أو تأخَّرَتْ: فهو حَيْضٌ
إذا زادَتْ عادتُها: كانت خمسة أيامٍ فصارَتْ ستَّة، أو ستَّة فصارَتْ سبعةً أو ثمانية أو عشرة، أو تقدَّمت عن وقتها: كانت عادَتُها في آخر الشَّهر، فتقدَّمت أوَّل الشَّهر، أو تأخَّرت: كانت عادتُها أوَّل الشَّهر، فتأخَّرت آخر الشَّهر، فكلُّ ذلك حَيضٌ على القول الصَّحيح [1] ؛ انطلاقًا مِن الأصل الذي هو المُعتمد، وهو الذي يرتفعُ به الحَرَجُ، وهو: أنَّ الأصلَ في كلِّ دمٍ يخرجُ مِن رحمِ المرأة أنَّه حَيْضٌ، هذا هو الأصل.
ومعنى ذلك: أنَّه إن تقدَّمت أو تأخَّرتْ، أو زادَتْ: فهو حَيضٌ، هذا هو الأصلُ، إلَّا أن يعبر أكثر الحيض، أو أن يطبق عليها الحيض.
ولا يسعُ النّساء إلَّا ذلك.
ومِن سنَّة الله: أنَّ الحيضَ يتقدَّمُ ويتأخَّرُ، وتزيدُ الحَيْضةُ، فقد تكونُ حَيْضَةُ المرأةِ سبعةَ أيامٍ، تصبحُ عشرة، يستمرُ معها الدَّمُ، أمَّا هذه القوانين: فلا دليلَ عليها [2] .
الحاشية السفلية
↑1 | والمذهب: فما تكرر ثلاثاً فهو حيض. ينظر: "الإنصاف" 1/371 و"شرح المنتهى" 1/236 و"كشاف القناع" 1/498 وقال الموفق في "المقنع": "وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار " قال في "الإنصاف" 1/372: " وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. قال ابن تميم: وهو أشبه، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح، قال في الفائق: وهو المختار، واختاره الشيخ تقي الدين، وإليه ميل الشارح، وأومأ إليه في رواية منصور. قال المجد: وروي عن أحمد مثله" |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /22/ |