الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يباح وطء المستحاضة مطلقا ولو من غير خوف العنت

يباح وطء المستحاضة مطلقا ولو من غير خوف العنت

 

يُباحُ وَطْءُ المُسْتَحَاضة مُطْلَقًا ولو مِنْ غَيْرِ خوفِ العَنت

يُباُح وطءُ المُستحاضة مُطلقًا ولو مِن غيرِ خوفِ العَنت  [1] ، وفي المذهب: لا يَحلُّ لزوجِها أنْ يَطَأها إلّا أنْ يخافَ العَنتَ، منه أو منها [2]  . 
واستدلّوا بأنَّ الله تعالى قالَ في الحَيْضِ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ[البقرة:٢٢٢] فرتَّبَ الأمر بالاعتزالِ على صِفة الأذى، التي وصفَ بها الحيض.
قالوا: والمُستحاضَةُ دمُهَا أذى
  [3] ، والصَّحيح: أنَّها كالطَّاهرة، يأتيها زوجُها ولا يحرمُ عليه ذلك، وهذا أحدُ الفروقِ بين الحيضِ والاستحاضةِ: أنّ هذه كالطَّاهرات على قولين [4] . 
 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو قولٌ في المذهب اختاره بعض الأصحاب. ينظر: "الإنصاف" 1/382 "الشرح الممتع" 1/504
2 ينظر: "الإنصاف" 1/382 و"المنتهى" 1/132 و"الإقناع" 1/110
3 ينظر: "المغني" 1/420 و"كشاف القناع" 1/510
4  شرح "زاد المستقنع" درس رقم /23/