يُباحُ وَطْءُ المُسْتَحَاضة مُطْلَقًا ولو مِنْ غَيْرِ خوفِ العَنت
يُباُح وطءُ المُستحاضة مُطلقًا ولو مِن غيرِ خوفِ العَنت [1] ، وفي المذهب: لا يَحلُّ لزوجِها أنْ يَطَأها إلّا أنْ يخافَ العَنتَ، منه أو منها [2] .
واستدلّوا بأنَّ الله تعالى قالَ في الحَيْضِ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ[البقرة:٢٢٢] فرتَّبَ الأمر بالاعتزالِ على صِفة الأذى، التي وصفَ بها الحيض.
قالوا: والمُستحاضَةُ دمُهَا أذى [3] ، والصَّحيح: أنَّها كالطَّاهرة، يأتيها زوجُها ولا يحرمُ عليه ذلك، وهذا أحدُ الفروقِ بين الحيضِ والاستحاضةِ: أنّ هذه كالطَّاهرات على قولين [4] .