لا يُكَرهُ وَطْءُ النَّفساء قبلَ الأربعين إذا طَهُرَتْ
لا يُكرهُ وطءُ النّفساء قبل الأربعين إذا طَهُرَتْ [1] ؛ لأنَّه لا دليلَ على الكراهةِ، فهي طاهرةٌ الآن، طَهُرَتْ قبل الأربعين، فكيف يُقال: تصومُ وتصلّي، ولا يأتيها زوجها ! ؟
الأحكامُ واحدةٌ، ومَن فرَّقَ: فعليهِ الدَّليل.
ولعلَّ مِن شُبهتهم: أنَّ في هذه المدَّة لا يأمنُ -وهو في حال الجماع- أن يخرجَ منها الدَّم، وأن يعاودها الدَّم، فكرهوا ذلك له.
فسببُ الكراهة: أنَّه وقتٌ للنِّفاسِ وجريان الدَّم، فلا يأمنُ أن يعاودها الدَّمُ.
والصَّحيح: أنَّه لا كراهةَ ما دام أنَّها طَهرَتْ ولا يوجد أثرٌ للدَّم . [2]