الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يكره وطء النفساء قبل الأربعين إذا طهرت

لا يكره وطء النفساء قبل الأربعين إذا طهرت

 

لا يُكَرهُ وَطْءُ النَّفساء قبلَ الأربعين إذا طَهُرَتْ

لا يُكرهُ وطءُ النّفساء قبل الأربعين إذا طَهُرَتْ [1] ؛ لأنَّه لا دليلَ على الكراهةِ، فهي طاهرةٌ الآن، طَهُرَتْ قبل الأربعين، فكيف يُقال: تصومُ وتصلّي، ولا يأتيها زوجها ! ؟
الأحكامُ واحدةٌ، ومَن فرَّقَ: فعليهِ الدَّليل.
ولعلَّ مِن شُبهتهم: أنَّ في هذه المدَّة لا يأمنُ -وهو في حال الجماع- أن يخرجَ منها الدَّم، وأن يعاودها الدَّم، فكرهوا ذلك له.
فسببُ الكراهة: أنَّه وقتٌ للنِّفاسِ وجريان الدَّم، فلا يأمنُ أن يعاودها الدَّمُ.
والصَّحيح: أنَّه لا كراهةَ ما دام أنَّها طَهرَتْ ولا يوجد أثرٌ للدَّم . 
[2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ويكره في المذهب: نصَّ عليه وهو من المفردات.. وعنه: لا يُكره وطؤها، ذكره الزركشي، وغيره" ينظر: "شرح الزركشي" 443 "الإنصاف" 1/384 "المنتهى" 1/133 "الإقناع" 1/111
2 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /23/