إذا عاودها الدَّم في مدَّة النِّفاس -وصورةُ المعاودةِ: أن تَطْهُرَ بعدَ عشرين يومًا، ثم تَطهرُ عشرة أيام، وبعد الثَّلاثين: عاودها الدَّمُ بعد أن جلسَتْ عشرة أيامٍ طاهرةً ليس معها دم، لكن عاودها في الثَّلاثين-: فهو نِفاسٌ . [1]
لأنَّه عاودها في مدِّة النِّفاسِ، فيجري عليه حكمُ النِّفاس، فتدعُ الصَّلاة والصّيام، وتقضي الصَّومَ الواجب.
فالصَّحيحُ أنَّه نِفاسٌ كالحَيْضِ، إذا عاودَ المرأة، يعني كمَن عادتُها عشرةُ أيامٍ، فحاضَتْ خمسة، ثم طَهُرِتْ ثلاثة، ثم عاودَها الدَّمُ، فإنّه يُحتسب حيضٌ؛ لأنَّه في مدّة العادة . [2]
الحاشية السفلية
↑1 | وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الموفق وغيره. والمذهب: أنه مشكوك فيه: يعني هل هو دم نفاس, أم دم استحاضة, أم دم فساد؟ وإذا كان مشكوكًا فيه, فالحكم: "تصومُ, وتُصلِّي, وتقضي الصَّومَ الواجبَ". ينظر: "الإنصاف" 1/384 و"المنتهى" 1/133 و"الإقناع" 1/111 |
---|---|
↑2 | شرح "زاد المستقنع" درس رقم /23/ |