لا يُشتَرَط للمَسحِ على الخفّ: أن يكونَ مباحًا
لا يُشتَرطُ في الممسوحِ عليه -الخُفّ وما في حكمه-: أن يكون مباحًا [1] ، فيصحُّ المسحُ عليه، لكن مع الإثم، وهو آثمٌ سواء توضّأ أم لم يتوضّأ، ومسَحَ أم لم يمسَحْ، فالإثمُ لازمٌ له.
وهذا التَّحريمُ لا يتعلَّق بحكم الوضوء، هذا التَّحريمُ عامّ، وهذه كمسألة الوضوء بالماء المغصوب، والصلَّاة في الأرض المغصوبة، والصلَّاة بالثَّوب المغصوب، والأظهر أنَّه يصحُّ كلّ ذلك مع الإثم . [2]