لا يُشتَرطُ للمَسْحِ على الخُفِّ: أن يكونَ ساترًا لجميعِ محلّ الفرضِ
ولا يشترطُ في الخفّ: أن يكون ساترًا لجميع محلّ الفرض بحيث لا يظهر منه شيء [1]، فيصحُّ المسحُ على الخُفّ الذي فيه بعض الثّقوب، وهو اختيارُ بعض أهل العلم – منهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: أنّ الثّقوبَ لا تمنعُ المسحَ [2]، ويؤيدون هذا بوجهين:
* أولًا: إطلاقُ اسم "الخُفّ" في الأحاديث كلّها، والخُفُّ يشملُ: السَّليم، والمعيب، فالسَّليمُ الذي لا ثقوبَ فيه، والمثقوبُ الذي فيه بعض الخروق، كلاهما يصدقُ عليهما اسم "الخُفّ".
* والثّاني: أنّ الصَّحابة -رضوان الله عليهم- كان فيهم الفقراء، الذين تكون خفافُهم ليست سليمة، ولا تخلو مِن ثقوبٍ، ومِن خروق.
ولا شكَّ أنّ هذا القولَ قويٌّ، وهذا عندي إذا كانت خروقًا تجري بها العادة، أمّا إذا كانت الثّقوبُ كبيرة، وكثيرة: فلا ينبغي المسحُ عليها؛ لأنّ المكشوف مِن القدم حيئنذ سيكون كثيرًا.
والذين منعوا المسح على الخفّ المخروق، قالوا: بأنّ هذا يستلزم الجمع بين الغسل والمسح في العضو الواحد، وهذا لا يصحّ؛ لأنّ فرضَ ما ظَهَرَ هو الغسلُ، وفرض ما سُتِرَ هو المسحُ، فإذا ظهر بعضُ محلّ الفرض: فإنّه يستلزم الجمع بينهما، ولم تأت به السّنة.
والذين قالوا: يجوزُ المسحُ على الخفّ، مع ظهور بعض محلّ الفرض، بعضهم توسَّع، وقال: يجوزُ المسحُ على هذه الخفاف الموجودة المقطوعة التي يبدو منها الكعبان، لكن هذا عندي ليس بظاهر، إنّما يجوز المسحُ على الخفِّ السّاتر للقدم، إلى الكعبين، ولا يمنع ذلك مِن أنّ فيه بعض الثّقوب، والله أعلم . [3]
* أولًا: إطلاقُ اسم "الخُفّ" في الأحاديث كلّها، والخُفُّ يشملُ: السَّليم، والمعيب، فالسَّليمُ الذي لا ثقوبَ فيه، والمثقوبُ الذي فيه بعض الخروق، كلاهما يصدقُ عليهما اسم "الخُفّ".
* والثّاني: أنّ الصَّحابة -رضوان الله عليهم- كان فيهم الفقراء، الذين تكون خفافُهم ليست سليمة، ولا تخلو مِن ثقوبٍ، ومِن خروق.
ولا شكَّ أنّ هذا القولَ قويٌّ، وهذا عندي إذا كانت خروقًا تجري بها العادة، أمّا إذا كانت الثّقوبُ كبيرة، وكثيرة: فلا ينبغي المسحُ عليها؛ لأنّ المكشوف مِن القدم حيئنذ سيكون كثيرًا.
والذين منعوا المسح على الخفّ المخروق، قالوا: بأنّ هذا يستلزم الجمع بين الغسل والمسح في العضو الواحد، وهذا لا يصحّ؛ لأنّ فرضَ ما ظَهَرَ هو الغسلُ، وفرض ما سُتِرَ هو المسحُ، فإذا ظهر بعضُ محلّ الفرض: فإنّه يستلزم الجمع بينهما، ولم تأت به السّنة.
والذين قالوا: يجوزُ المسحُ على الخفّ، مع ظهور بعض محلّ الفرض، بعضهم توسَّع، وقال: يجوزُ المسحُ على هذه الخفاف الموجودة المقطوعة التي يبدو منها الكعبان، لكن هذا عندي ليس بظاهر، إنّما يجوز المسحُ على الخفِّ السّاتر للقدم، إلى الكعبين، ولا يمنع ذلك مِن أنّ فيه بعض الثّقوب، والله أعلم . [3]
والمذهب: اشترط ذلك. ينظر الإحالة السابقة.
ينظر: "الاختيارات" ص24 و"الإنصاف" 1/179 و"المختارات الجلية" 8/207 و"الاختيارات الفقهية" لابن باز ص25 و"الشرح الممتع" 1/230
شرح "زاد المستقنع" الدرس رقم /10/